الشيخ الأنصاري

175

كتاب المكاسب

مسألة ومن أحكام الخيار ، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة ، على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد . وتوضيح هذه المسألة : أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع . ويدل عليه ما تقدم ( 1 ) في المسألة السابقة من الأخبار . وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك ، لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان : " وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه " ( 2 ) . ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله عليه السلام : " حتى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري " ( 3 ) [ كذلك ] ( 4 ) بناء على

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة 170 - 171 . ( 2 ) راجع الصحيحة في الصفحة 170 . ( 3 ) ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 170 أيضا . ( 4 ) من " ش " .